91Ashbah wa Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 AHابن الوكيل - 716 AHMaison d'éditionدار الكتب العلمية، 2002GenresShafi'i legal maxims•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouks103.الحديث في النهي عن القتال فيها .وأجاب عنه ، بأن معناه نصب القتال ، وقتالهم بما يعم لا يجوز إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك ، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد آخر .وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر ، فليتأمل الثالث : تحريم صيده على المحلين ، والمحرمين من أهله ، وممن طرأ عليه .الرابع : قطع شجره .الخامس: منع جميع من يخالف دين الإسلام من دخوله مقيما كان ، أو مارا .هذا هو مذهب الشافعي، وأكثر الفقهاء، وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنوه .السادس : اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر ، كما هو في الصحيح ل وجواب الحديث ألا يظن أن تعريفها في الموسم كاف، بل لابد أن يعرف جميع السنة .السابع : تحريم إخراج الحجارة ، وترابه إلى غيره مصرح بذلك في كتب مذهب .الامن : كراهة إدخال تراب غيره ، وأحجاره إليه والتاسع : اختصاص نحر الهدايا ، والحج به .العاشر : لو نذر الذبح فيه تعين . ولو نذر الذبح في غيره لا يتعين ، فيذبح حيث شاء . وهذا مصرح به في التتمة .حادي عشر : وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه ، وفي مسجد رسول الله ل، والأقصى خلاف.والأصح : أنه لا يلزم كغيره من البلاد .Page 102CopierPartagerDemander à l'IA