216Ashbah wa Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 AHابن الوكيل - 716 AHMaison d'éditionدار الكتب العلمية، 2002GenresShafi'i legal maxims•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouks22 ح .فلا يصح من الأعمى إلا في ثلاث صور: : احداها: إجارته نفسه ...الثانية : كتابته لنفسه إذا كان عبدا، ولا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى، .الثالثة : سلمه اعتمادا على وصفه ، ويوكل فيه .00Page 227CopierPartagerDemander à l'IA