191

Ashbah wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية، 2002

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

يكون إذنا في المرتهن في البيع؟، فيه خلاف.

وأنكر الغزالي عدم جواز بيعه، إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده ، لا ولكان يحكم ببطلان الرهن ، وأما العدل فلا يبيع إلا بإذن جديد لأنه وكيل في ومنها : لو أذن لعبده المأذون له في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها .

قال في فتاوى القاضي : هذه مناقضة علينا ؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون التصرف بها لا يملك بيعها في دين تجارته ، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن سيد.

Page 202