164Ashbah wa Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 AHابن الوكيل - 716 AHMaison d'éditionدار الكتب العلمية، 2002GenresShafi'i legal maxims•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouks17 س والأصح : العدم" . قال الرافعي : "ولأن الرخصة لا تكره قال : لكن لا يستحب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته" .والصدقة لا تستحب ، وفيه نظر ، فإنه لا مانع منه ، لا سيما مع قوله : فاقبلوا . ويلزم عليه ما يستحب كالقصر ، وما يجب كالمضطر ، والعاصيPage 175CopierPartagerDemander à l'IA