وقال الجورقاني: هذا حديث صحيح رجاله ثقات أثبات"
٢٠١ - "إذا انقطع شِسْع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شِسْعَه، ولا يمش في خُف واحد"
قال الحافظ: أخرجه مسلم (٢٠٩٩) من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رفعه: فذكره" (١)
٢٠٢ - عن علي بن الحسين أنّ فاطمة أتت النبي ﷺ تسأله خادما وبيدها أثر الطحن من قطب الرحى فقال "إذا أويت إلى فراشك" الحديث.
قال الحافظ: وفي مرسل علي بن الحسين عند جعفر الفريابي في "الذكر": فذكره" (٢)
٢٠٣ - "إذا بايعت فقل لا خِلاَبَة"
قال الحافظ: أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ: أنّ رجلا كان يبايع وكان في عُقْدَتِهِ ضعف.
قال: وفي بعض طرق حديث أنس أنّ أهله أتوا النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه، فدعاه فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه، فقال: فذكره" (٣)
حسن
أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٤) والترمذي (١٢٥٠) والنسائي (٧/ ٢٢٢) وفي "الكبرى" (٦٠٧٧) والطحاوي في "المشكل" (٤٨٥٩) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنّ رجلا كان في عهد رسول الله ﷺ في عُقْدَتِه ضعف، وكان يبايع، وأنّ أهله أتوا النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه النبي ﷺ فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله، إني لا أصبر عن البيع، فقال "إذا بايعت فقل: ها. ولا خلابة"
وأخرجه أحمد (٣/ ٢١٧) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.
وقال في آخره "إنْ كنت غير تارك البيع فقل: ها وها ولا خلابة ولا ها لا خلابة"
(١) ١٢/ ٤٢٨ (كتاب اللباس- باب لا يمشي في نعل واحدة)
(٢) ١٣/ ٣٦٨ (كتاب الدعوات- باب التكبير والتسبيح عند المنام)
(٣) ٥/ ٢٤١ - ٢٤٢ (كتاب البيوع- باب ما يكره من الخداع في البيع)