الثاني: يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا "إذا استهل الصبي صارخا سُمِّي وصُلِّي عليه وتمت ديته وورث ... "
أخرجه السلفي في "الطيوريات" كما في "الإرواء" (٦/ ١٤٧) من طريق عبد الله بن شبيب ثني إسحاق بن محمَّد ثني علي بن أبي علي عن الزهري به.
واختلف فيه على الزهري، فرواه عبد العزيز بن أبي سلمة عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: من السنة أنْ لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا.
أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٧)
وهو موقوف لكن له حكم الرفع.
ورواه مَعْمَر عن الزهري قوله.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٨)
١٨٧ - "إذا أسلم رجل فهو أحق بأرضه وماله"
قال الحافظ: أخرجه أحمد عن صخر بن العَيلة البجلي قال: فَرّ قوم من بني سليم عن أرضهم فأخذتها فأسلموا وخاصموني إلى النبي ﷺ فردها عليهم وقال: فذكره" (١)
يرويه أبان بن عبد الله بن أبي حازم البجلي واختلف عنه:
- فرواه وكيع عن أبان واختلف عنه:
• فقال أحمد (٤/ ٣١٠): ثنا وكيع ثنا أبان حدثني عمومتي عن جدهم صخر بن عيلة أن قوما من بني سليم فَرُّوا عن أرضهم حين جاء الإِسلام، فأخذتها، فأسلموا فخاصموني فيها إلى النبي ﷺ فردّها عليهم وقال: "إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله"
ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (٣/ ١٢)
• وقال ابن سعد (٦/ ٣١): أنا وكيع ثنا أبان حدثني عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال: أخذت عمة المغيرة بن شعبة فقدمت بها إلى رسول الله ﷺ، وجاء المغيرة فسأل رسول الله ﷺ عمّته وأخبره أنّها عندي، فدعاني رسول الله ﷺ فقال: "يا صخر إنّ القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليها" قال: وقد كان رسول الله ﷺ
(١) ٦/ ٥١٥ (كتاب الجهاد- باب إذا أسلم قوم في دار الحرب)