بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها، فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى رسول الله ﷺ، فأخبرته، فأمرني، فرجعت إلى الكلب فقتلته، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله ﷺ، فأنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]
وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الرَّبَذِي.
لكنه لم ينفرد به بل تابعه محمَّد بن إسحاق المدني عن أبان بن صالح به.
ولفظه "أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، فقال الناس: يا رسول الله، ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله: الآية.
أخرجه الحاكم (٢/ ٣١١) من طريق مُعَلّى بن منصور الرازي ثنا ابن أبي زائدة عن ابن إسحاق به.
وقال: صحيح الإسناد"
قلت: فيه عنعنة ابن إسحاق فإنّه كان مدلسا، وسَلمى ذكرها ابن حبان في "الثقات" وقال ابن القطان الفاسي: لا تعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة. أي عند المتابعة وإلا فلينة الحديث.
وللحديث شاهد عن عدي بن حاتم مرفوعا "إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فَكُل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه".
أخرجه البخاري (فتح ١٢/ ٢٩)
١٨٥ - "إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع"
قال الحافظ: أخرجه الطبراني عن جُندُب بن عبد الله" (١)
حسن
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٦٨٧) عن أحمد بن محمَّد بن عبد الله بن مصعب الجمال الأصبهاني
وفي "الأوسط" (٧٥٩٣) عن محمَّد بن حمزة بن عمارة الأصبهاني
قالا: ثنا العباس بن محمَّد بن حاتم ثنا شَبَابة بن سَوَّار ثنا المغيرة بن مسلم عن يونس بن عبيد عن الوليد بن مسلم عن جندب بن عبد الله به مرفوعا.
(١) ١٣/ ٢٦٦ (كتاب الاسئئذان- باب التسليم والاستئذان ثلاثا)