Le commandement du bien et l'interdiction du mal

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Enquêteur

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم

Édition

(بدون)

Lieu d'édition

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تأليف
القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي

Page inconnue

. . . . . . . بن منصور ومحمد بن أبي حرب والمروذي

1 / 43

وحنبل وأبو الصقر.
وأما كسر أواني الخمر فقد نقل الأثرم وإبراهيم بن الحربي في زق

1 / 44

الخمر يحله فإن لم يقدر على حله يشقه (إن لم يقدر). وظاهر هذا أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته وقال في رواية المروذي في الرجل يرى مسكرًا في قنينة، أو قربة يكسره، وظاهر هذا جواز الكسر. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما أمكن الانتفاع به في غير اللهو لا يجوز كسره وإذا كسره ضمنه.
والدلالة عليه: ما روى على ابن أبي طالب قال قال رسول الله ﷺ بعثت يكسر المزامير والمعازف.
وروى أبو أمامه قال رسول الله ﷺ (إن الله بعثني رحمة، وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير، والمعازف، والخمور، والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية) لأنها في حكم الخمر، ألا ترى أنه لا يقطع بسرقتها

1 / 45

عندنا وعند أبي حنيفة.
ولا يجوز أخذ العوض عليها ثم ثبت أن الخمر يجوز إراقتها ولا ضمان، كذلك ههنا. ولأنه إذا لم تتوصل إلى إتلاف الخمر إلا بإتلافها فيجب أن يسقط ضمانها كما قلنا في المشركين تترسوا بأطفال المسلمين ولم يتوصل إلى قتالهم ورميهم إلا بإصابة المسلمين لم يلزم الرامي الضمان، كذلك [ههنا]. ويفارق هذا إذا كان قادرًا على إراقتها من غير كسر لأنه لا يمكنه إتلاف المنكر من غير

1 / 46

إتلاف ما هو في حكم المال ولهذا يقطع سارق الظرف ويجوز المعاوضة عليه ويفارق آلة اللهو لأنها ليست في حكم المال من الوجه الذي ذكرنا.

1 / 47

فصل
يجوز للرجل أن يقاتل عن نفسه، وماله، لمن طلب ذلك. نص عليه في رواية الجماعة وظاهر كلام أحمد أن له ذلك في المال الكثير والقليل. قال في رواية أبي طالب في اللصوص إذا دخلوا على الرجل مكابرة يقاتلهم

1 / 48

لكن لا ينوي القتل فإن قتله فليس عليه شيء، وكذلك نقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه، وهو محارب يفعل به الإمام ما أحب.
وكذلك في رواية عبدوس بن مالك العطار جائز أن يدفع عن نفسه، وماله بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه، وتركوه أن يطلبهم، ليس ذلك لأحد إلا الإمام، أو ولاة المسلمين.
وكذلك قال في رواية صالح كل من عرض لك يريد مالك أو نفسك فلك أن

1 / 49

تدفع عن نفسك ومالك وكذلك قال في رواية أحمد بن الحسن الترمذي.

1 / 50

قاتلهم حتى تمنع عن نفسك ومالك.
وكذلك نقل الميموني وأيوب بن إسحاق بن سافري و(أبو) الحرب.
وأما قتاله عن حرمته وأهله فقد توقف أحمد في رواية علي بن سعيد في الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقد توقف أحمد في رواية علي بن سعيد في الرجل يقاتل دون حرمته وأهله ما أدي لم يبلغني فيه شيء. ونقل الجماعة عنه جواز ذلك.
فقال في رواية الميموني.

1 / 51