إلى ابنتي الأخت لأب، ولا إلى ابن بنت الأخ لأب، ولا إلى بنت ابن الأخت لأم، وهذا ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور القانون رقم ٥٩.
وعند محمد ﵀ يقسم المال على الأصول مع اعتبار عدد الفروع والجهات، فكأن هذا الميت قد ترك أختا لأم، وأختا شقيقة، وأخا وأختا لأب، فللأخت لأم السدس، وللشقيقة وهي معتبرة بأختين شقيقتين -لأنها ذات فرعين- الثلثان، وللأخ والأخت لأب الباقي بالعصوبة على أن للذكر ضعف الأنثى.
ولما كانت الأخت لأب ذات فرعين فهي في الاعتبار أختان، فالسدس الباقي يقسم على الأخ لأب والأخت لأب بالسوية، وتصح المسألة من "٢٤" سهما، أعطينا الأخت لأم "٤" من "٢٤" سهما، وأعطينا الشقيقة المعتبرة أختين شقيقتين "١٦" من "٢٤" سهما، وأعطينا الأخ لأب سهمين من "٢٤" سهما، وأعطينا الأخت لأب المعتبرة أختين لأب سهمين من "٢٤".
وعلى هذا يأخذ ابن بنت الأخ لأب سهمين من "٢٤" سهما هي ميراث جده، وتأخذ بنتا ابن الأخت لأب اللتان هما بنتا بنت أخت لأبوين "١٨" سهما من "٢٤" سهما؛ اثنين منها ميراث جدتهما أم أبيهما التي هي أخت لأب، وستة عشر ميراث جدتهما أم أمهما التي هي أخت لأبوين، وتأخذ بنت ابن الأخت لأم أربعة أجزاء وهي ميراث جدتها أم أبيها التي هي أخت لأم، وهذا التقسيم هو المعتمد من رأي محمد ﵀ وذكره السيد ﵀ في شرح السراجية وقسم على الجميع قسمة صحيحة. انظر شرح السراجية صفحة "٦٥" طبعة الأزهر.
بيان إرث الصنف الرابع من ذوي الأرحام:
الصنف الرابع من ذوي الأرحام، عبارة عن أعمام الميت لأم
1 / 333
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul