الصنف الثاني من ذوي الأرحام، وهم الساقطون من الأجداد والجدات، ويقال لهم: الأجداد الفاسدون:
الصنف الثاني من ذوي الأرحام هم الأجداد والجدات الذين لم يكونوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وليس لهم فرض مقدر، وهم من ذوي الأرحام.
وخلاصة القول في هذا الصنف أنه إما أن تتفاوت درجة قرابتهم أو لا، فإن تفاوتت درجة قرابتهم إلى الميت، يقدم الأقرب درجة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، ولو كان الأقرب أنثى مدلية إلى الميت بغير وارث، وكان الأبعد ذكرا مدليا إلى الميت بوارث، فالأقرب منهم على الإطلاق أولى بالميراث من الأبعد؛ لأن الأقرب أشد اتصالا بالميت، وحكم ذوي الأرحام في الميراث كحكم العصبات، يحجب القريب منهم البعيد، ومن تفرد منهم يستحق كل المال.
مثال لمن درجته أقرب:
١- توفي عن: أبي أم، وأبي أم أب، المال كله إلى أبي الأم ولا شيء إلى أبي أم الأب؛ لأن أبا الأم أقرب درجة من أبي أم الأب.
وإن استووا في القرب لم يكن الإدلاء بوارث موجبا للتفضيل والترجيح، فلا يقدم من يدلي بوارث على من يدلي بذي رحم -في الصحيح وهو المعتمد- لأن سبب الاستحقاق هي القرابة دون الإدلاء
1 / 319
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul