حكم المفقود بعد صدور المرسوم رقم ٥٩ الجاري العمل به اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية:
مادة ٢٠٢: المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان.
مادة ٢٠٣: يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه، أو إدارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
مادة ٢٠٤: إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإلا عينت له وكيلا قضائيا.
مادة "٢٠٥"١: ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين سنة.
مادة ٢٠٦: يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام، إلا ما استثني بنص صريح.
مادة ٣٠٢: ١- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
٢- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
١ عدلت المادة ٢٠٥ بالقانون رقم ٣٤ تاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٧٥، وبالمادة ٢٩ منه، فأصبح النص كما يلي:
م ٢٠٥: ١- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين من العمر.
٢- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية، أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة، والتي يغلب عليه فيها الهلاك، وذلك بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقدانه.
1 / 286
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul