25علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHMaison d'édition-Édition-GenresWills and Inheritance•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomans٣- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.مادة ٢٧٠ مع مراعاة حكم المادتين ٢٧٧ و"٢٨٠"١.١- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان.٢- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.٣- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.مادة ٢٧١-١: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.٢- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين٢.مادة ٢٧٢: للجدة الثابتة أو الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء، لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.مادة ٢٧٣: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.١ أدرج نص المادتين ٢٧٧، ٢٨٠ في الصفحة "٢٦ و٢٨".٢ قال في الرحبية:وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب1 / 25CopierPartagerDemander à l'IA