23علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHMaison d'édition-Édition-GenresWills and Inheritance•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansالباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه...الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقهمادة ٢٦٣-١: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.٢- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.٣- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.٤- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي، فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧١ و٢٩٦.مادة ٢٦٤: يمنع من الإرث ما يلي:أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "٢٢٣"١.ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث، إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.١ مادة ٢٢٣: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:أ- قتل الموصى له للموصي قصدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.1 / 23CopierPartagerDemander à l'IA