393

الأساس في التفسير

الأساس في التفسير

Maison d'édition

دار السلام

Édition

السادسة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

القاهرة

وعلى هذا لا يراد ب كُتِبَ فرض). اه.
وهذا القول يمشي على الاتجاه الثالث.
محل هذه الفقرة في السياق:
في الفقرة السابقة ذكر أن القصاص عامل من عوامل التقوى في المجتمع الإسلامي، وفي هذه الفقرة ذكر أن تطبيق حكم الله في موضوع الوصية والميراث حق على المتقين.
فدل ذلك على أن من صفات المتقين، الاهتداء بهدى الله في موضوع الوصية والميراث.
محل هذا المقطع في السياق:
رأينا أن هذا المقطع يتألف من فقرتين، وفيه فريضتان: فريضة لها علاقة بالتشريع الجنائي. وفريضة لها علاقة بالأموال. وقد ربطت كل من القضيتين بقضية التقوى، التي هي عنوان التربية القرآنية عامة، ومضمون السياق الرئيسي في سورة البقرة حتى نهاية هذا القسم خاصة. وهذا المقطع جزء من هذا السياق. فهو يبين أن من التقوى اتباع الكتاب في موضوع الأنفس وفي موضوع الأموال.

1 / 407