159

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فقالوا: إنَّ الأيِّم في هذا الحديث اسم لامرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أم ثيِّبًا، وقد أثبت النبيُّ ﷺ لكلّ من الوليِّ والأيِّم حقًّا ضمن قوله "أحقّ"، وجعلها أحقَّ بنفسها من وليِّها ولن تكون أحقّ منه بنفسها إلا إذا صح تزويجها نفسها بغيررضاه. وهذا يمنع أن يكون له حقٌّ في منعها العقد على نفسها كقوله ﷺ "الجارأحقُّ بصقبة"١.

١ الصَّقَّب- بالسين والصاد المهملتين-: هو القرب والملاصقة.
ومعنى الحديث: أنَّ الجار أحقُّ بالشفعة من غير الجار بسبب قربة.
انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٣٧٧)، (٣/٤١) .
وهذا الحديث قد رواه البخاري والنسائي من حديث أبي رافع ﵁ (انظر: نصب الراية وحاشيتها (٤/ ١٧٤) .

1 / 168