Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Maison d'édition
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Édition
الثانية
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Legal Maxims
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Maison d'édition
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Édition
الثانية
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
بيروت
مجيئه، والذي قام بدور تعليق الحكم (وهو إكرام زيد) على موضوعه (وهو زيد) وبشرط (مجيئه) هو الأداة.
فالحكم: هو وجوب الإكرام.
والموضوع: هو زيد.
والشرط: هو مجيء زيد.
هذا في المنطوق، ويفهم منه أن زيداً إذا لم يجئ لا يجب إكرامه.
فالحكم في المنطوق مشروط بالمجيء وهو في المفهوم مشروط بعدم المجيء.
وهذا هو معنى اختلاف الحكم في الدلالتين سلباً وإيجاباً.
وينصب البحث الأصولي -هنا- على دلالة المفهوم في النقطتين التاليتين:
الأولى: هل للجملة الشرطية مفهوم؟
أي هل أن الجملة الشرطية من الجمل ذات الدلالتين؟
وبتعبير أصولي: هل للجملة الشرطية ظهور في المفهوم؟
الثانية: هل ظهور المفهوم المشار إليه حجة من ناحية شرعية يصح الاعتماد عليه في استفادة الحكم منه والاحتجاج به.
وفي ضوئه: يكون البحث في الموضوعين التاليين: دلالة المفهوم وحجية المفهوم.
دلالته:
تتنوع الجملة الشرطية في اللغة العربية من حيث دلالتها على المفهوم إلى نوعين:
96