90

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Maison d'édition

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

والاستقراء أوقفنا على أن صيغة النهي كما تستعمل في الحرمة تستعمل في الكراهة، فهي - على هذا- لكل منهما.

والجزاء هو القرينة المعينة للمراد منها، فإن كان - في البين- وعيد على الفعل فالمراد منها الحرمة، وإن لم يكن فالمراد منها هو الكراهة.

88