Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Maison d'édition
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Édition
الثانية
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Legal Maxims
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Maison d'édition
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Édition
الثانية
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
بيروت
ومن خلال استقراء استخداماته الاجتماعية رأوا أن دلالة الجملة على المفهوم لا تتحقق إلاّ إذا كان تحقق الجزاء فيها -الذي هو الحكم- متوقفاً على تحقق الشرط.
والضابطة: هي أن كل جملة شرطية أفادت توقف الجزاء على الشرط وتعلقه به لا بمتعلقه (موضوعه) هي ظاهرة في المفهوم.
ولنأخذ تطبيقاً للقاعدة أو الضابطة شاهداً من النصوص الشرعية، وهو صحيح حماد بن عثمان في بيان حد الترخص الذي يلزم المسافر المغادر من بلده تقصير الصلاة عند الوصول إليه، وهو: عنه عليه السلام إذا سمع الأذان أتمّ المسافر.
الحكم: وجوب إتمام الصلاة.
الشرط: سماع الأذان.
الموضوع: المسافر.
البيان: الحكم -هنا- معلّق على الشرط ثبوتاً وانتفاء، فإذا تحقق الشرط (سماع الأذان) وجب الإتمام، وإذا لم يتحقق الشرط لا يجب الإتمام.
هو: إذا لم يسمع الأذان لا يتم.
وفي صحيح ابن سنان في الموضوع نفسه جمع بين المنطوق والمفهوم، فكل جملة مذكورة هي منطوق نفسها ومفهوم الأخرى:
سألته عن التقصير؟
قال عليه السلام: ((إذا كنتَ في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر)).
98