413

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

إذا جامعها لشبهة نكاح، أو عقد.

وفي شلل إسكيتها ثلثا الدية.

وفي ارتفاع حيضها بعد الاستقامة إذا لم يرجع بعد سنة ثلث ديتها.

وفي إذهاب العذرة بالأصبع مهر نسائها.

وفي خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها.

والخنثى: لم تخل من أربعة أوجه، إما بان كونه ذكرا، أو أنثى، أو مشكلا أمره، أو لم يبن.

فإن بان ذكرا، وقطع ذكره أو أنثييه كان فيه القصاص، وإن جنى على فرجه ففيه حكومة.

وإن بان أنثى وقطع إسكيتها، أو شفريها، أو ركبها لزم فيه الدية على ما ذكرنا قبل، وإن قطع ذكرها، أو خصييها ففيه حكومة، وإن جنت عليها امرأة على آلة النساء كان فيها القصاص، أو الدية.

وإن أشكل أمره كان في الجناية عليه الدية دون القصاص.

وإن لم يبن أمره صبر حتى بان ليحكم فيه على ما ذكرنا، فإن لم يصبر أعطي الدية على اليقين، فإن بان على ما صالح عليه فذاك، وإن بان بخلافه استوفى الباقي.

اليد: تقع الجنابة عليها بأحد ستة أشياء: بالقطع، والفك، والكسر، والرض، والجرح، والضرب.

والقطع يكون من مفصل، ومن غير مفصل القطع من المفصل. وفي القصاص، أو الدية، وفي قطع أنملة الإبهام القصاص، أو نصف ديتها. وديتها ثلث دية اليد.

وفي قطع أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد وإن قطع اليدين من أصول الأصابع، أو مع بعض الكف، أو من الكوع ففيه القصاص، أو دية النفس، وفي إحداهما نصف الدية.

Page 452