Le Guide pour Atteindre la Vertu
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Guide pour Atteindre la Vertu
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
وإن كان أرضا، وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال، وإن كانت يابسة فحكمه على ما ذكرنا، وإن كانت النجاسة مائعة، رطبة كانت أو يابسة - بالشمس، أو بغيرها - فحكمه على ما ذكرنا.
وأما الإناء: فإن مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يا بسين رش بالماء، وإن وقع فيه شئ من الحيوان، ومات وفيه الماء، أو ولغ فيه، أو وقع فيه نجاسة.
نجس الماء، ووجب إهراقه، وغسله - إلا من موت ما ليس له نفسه سائلة، سوى الوزغ والعقرب، - سبع مرات. أو ثلاثا، أحدا هن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب، أو مرة واحدة.
فالأول يلزم من شيئين: وقوع الخمر، وموت الفأرة فيه.
والثاني من شئ واحد: وهو ولوغ الكلب فيه، فإنه يجب غسلها ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وروي وسطاهن.
والثالث: ويجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه، وموت كل حيوان على ما ذكرنا.
والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه: وهي الحيوانات التي ذكرناها.
فصل في بيان أعداد الصلوات والصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس في الحضر والسفر، إلا أن عدد ركعات السفر ناقص عن ركعات الحضر، فصلاة الحضر سبع عشرة ركعة، وصلاة السفر إحدى عشرة ركعة.
فالظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليمة، والعصر والعشاء الآخرة كذلك، والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين وتسليمة، والغداة ركعتان بتشهد وتسليمة. وظهر
Page 80
Entrez un numéro de page entre 1 - 430