Le Guide pour Atteindre la Vertu
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Guide pour Atteindre la Vertu
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
فيهما الدية كاملة، وفي الواحدة نصف الدية، وتقطع الكبيرة، والثخينة، والسمينة، والسمعية وغير المثقوبة بأضدادها، ولا يقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها، ولا بالمنخرمة، ولا بالشلاء، وفي الشلاء ثلث ديتها صحيحة. وفي المقطوع بعضها كان فيها الأرش بالحساب. وفي شحمة الإذن القصاص، أو ثلث الدية، وفي قطع بعضها كذلك.
والخرم ديتها ثلث دية الإذن إذا لم تبن، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل، ولم يتصل فإن اتصل سقط القصاص وفيه حكومة، وإن سرى إلى السمع لم يدخل أرش الجنابة في أرشه.
وغير القطع والخرم، وهو الثقب فيه حكومة.
البصر: وفي ذهابه من العينين كمال الدية، ومن إحداهما نصفها أو القصاص مع التساوي، أو نقصان ضوء المجني عليه خلقة، وفي نقصان الضوء بالحساب، وفي قلع الحدقة بعد ذهاب البصر ثلث دية العين.
عين الإنسان لم تخل من ستة أوجه: إما كانت له عينان صحيحتان: أو غمشاوان أو كان أعور خلقة أو غير خلقة، أو أعمى قائم العين أو غير قائم العين. فإذا جنى على عينه غيره، وكان الجاني مثله كان فيه الأرش، أو القصاص إن أمكن والصغر، والكبر، والملاحة، والقباحة بمنزلة.
ودية الصحيحتين دية النفس، ودية الغمشاوين ثلث دية النفس، ودية الأعور خلقة دية النفس، وديته غير خلقة على النصف، ودية العمياء قائمة إذا قلعها، أو خسف بها ثلث دية الصحيحة فإن ذهب بصرها بجنايته كان فيه الدية، فإن خسف بها قائمه بعد ذهاب البصر كان فيه ثلث الدية وإن بخقها (1) دفعة كان فيه دية واحدة، فإن سمل صحيح العينين صحيحة الأعور خلقة كان المجني عليه بالخيار .
Page 446
Entrez un numéro de page entre 1 - 430