Le Guide pour Atteindre la Vertu
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Guide pour Atteindre la Vertu
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
وفي الأليتين إذا قطعهما إلى العظم، وفي الورك إذا كسر نغضوضه (1) أو عجانه (2) ولم يملك البول والغائط، وفي الذكر إذا أوعبه بالقطع، أو قطع جميع الحشفة دفعة، أو مع بعض القصبة، وفي الأنثيين، وفي قطع الأسكتين، وقطع الشفرين، وقطع أصابع اليدين، وقطع اليدين، وقطع أصابع الرجلين، وقطع الرجلين، وكل ما يكون في نفس الإنسان واحد ففيه دية كاملة، إن كان من الرجل ففيه دية الرجل، وإن كان من المرأة ففيه دية المرأة مثل اللسان، واللحية، والذكر.
وكل ما يكون فيه اثنان ففيهما دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، إلا الشفة والخصيتين، فإن في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية، وفي العليا خمساها، وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، وما ليس فيه دية كاملة فسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى.
فأما العقل، فإن أذهبه بسقيه الأدوية المجننة، أو بضربه شيئا على رأسه حتى طار قلبه، ورعد، وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه: إما آب إليه عقله، أو مات قبل أن يؤوب، أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع به وقتا دون وقت، أو لم ينتفع به أصلا، أو انتفع به غير مقتدر.
فالأول: عزر لسقيه الأدوية المجننة، ولم يلزمه شئ، ولزمه القصاص، أو أرش الجنابة مع التعزير في الضرب.
والثاني: لزمه الدية كاملة.
والثالث: فيه الدية على قدر الإفاقة والمجنون إذا كان مقدرا.
Page 443
Entrez un numéro de page entre 1 - 430