Le Guide pour Atteindre la Vertu
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Guide pour Atteindre la Vertu
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
ولا إشهار.
ويثبت بشاهدين، أو بإقراره، وفي الرمي بها التعزير بما دون الحد في الفرية.
فصل في بيان الحد على وطء الميت، والبهيمة، والاستمناء باليد الموطوء ميتا: امرأة، وغلام. والمرأة أجنبية، وغير أجنبية. فإن وطأ الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظا، لانتهاكه حرمة الأموات، وغير الأجنبية إذا كانت زوجته أو أمته لزم فيه التعزير. وحد العبد على النصف من حد الحر والحرة، والأمة والمسلمة والذمية سواء، وإن وطأ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط.
ويثبت بشاهدين، وبإقرار الفاعل مرتين. وإن وطأ بهيمة له لم يؤكل لحمها أخرجت من البلد إلى آخر، وبيعت فيها، وتصدق بثمنها، وإن كانت لغيره فكذلك، إلا أن ثمنها لمالكها. وإن كانت مأكولة اللحم، فقد ذكرنا حكمها في كتاب المباحات ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، ولزم فاعله التعزير إن كان عاقلا، والتأديب إن كان صبيا، أو مجنونا.
ومن استمنى بيده عزر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرة (1) حتى تحمر، وإذا عزر في ذلك ثلاث مرات قتل الرابعة.
فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات وشرب الفقاع وغير ذلك من الأشربة المحظورة كلما يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام.
والمسكر خمر، وغير خمر.
فالخمر: المتخذة من عصير العنب نية كانت أو مطبوخة.
.
Page 415
Entrez un numéro de page entre 1 - 430