358

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

والخامس، والسادس: فالحكم فيهما أيضا على ما ذكرنا، وروي في الجد، والجدة، والأخ، والأخت، وجميع ذوي الأرحام كذلك (1).

وإن لم تف التركة بثمنه، وحرر قبل نقل المال إلى بيت المال، أو كان بعضهم حرا وبعضهم مملوكا وعتق، وكان الوارث الحر واحدا، أو كان أكثر واقتسموا المال كله، أو بعضه، أو لم يقتسموا فهو على ما قلنا في المسلم إذا خلف ورثة كفارا، أو مسلمين وكفارا.

والمكاتب المطلق إذا حرر بعضه ورث، وورث منه بقدر الحرية، وكذا حكم من حرر بعضه ورق بعضه. ولاحظ للمملوك في حجب الأم، ولا في المنع من السهم الأعلى إلى الأدون.

فصل في بيان الميراث بالولاء الولاء على ثلاثة اضرب: ولاء عتق، وضمان جريرة، وإمامة.

فولاء العتق يحصل بأن يعتق إنسان عبدا تطوعا لوجه الله تعالى، ولا يبرأ من جريرته.

وحكم المدبر، ومن عتق عليه إذا ملكه، ومن أعتقه عن غيره بغير إذنه كذلك.

والمعتق: رجل، وامرأة. فإن كان رجلا، وله ولاء على عتيق، ومات العتيق، ولم يكن له وارث من جهة النسب، ولا زوج كان ميراثه لمولاه، فإن مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الإناث ولوالد.

والأخوة من قبل الأب والأم يقاسم الجد من قبل الأب، والأخوة للأب يقوم مقام الإخوة للأب والأم مع عدمها على ترتيب سائر المواريث، ولا نصيب للبنات ولا للأم، ولا لمن يتقرب بها في الميراث بالولاء نصيب، فإن كان للعتيق وارث

Page 397