336

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وأما من لا يصح أن يوصي له فأربعة: مملوك الغير، ومكاتبة المشروط عليه، ومدبره، والكافر غير ذي الرحم.

وأما من يستحب أن يوصى له، فكل ذي رحم له، محجوب عن ميراثه بغيره، ولولاه لورثه.

وأما الموصى به، فإنما الكلام فيه على وجهين.

أحدهما: جنس ما يوصى به، وهو كلا ما يصح تملكه. أو الانتفاع به.

والثاني: قدر ماله أن يوصي به وهو الثلث.

ولم يخل حال ورثة الوصي من ثلاثة أوجه: إما كانوا أغنياء، أو فقراء أو متوسطين. فإن كانوا أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن كانوا فقراء فبالخمس، وإن كانوا متوسطين فبالربع. فإن أوصى بأكثر من الثلث، ورضي الورثة بعد الموت بها نفذ، وإن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته، وقيل:

لم يكن لهم ذلك.

ولا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أوصى لواحد، أو لجماعة دفعة، أو لواحد بعد واحد.

فإن أوصى لواحد، ولم يرجع عنها لم يخل: إما يموت الموصى له قبل الموصي، أو بقي بعده.

فالأول: يكون لورثة الموصى له، وإن رجع بطل.

والثاني: يكون لمن أوصى له، ويستحقها بموته إذا خرج الموصى به من الثلث، وإن لم يخرج استحق بقدر الثلث.

وإن أوصى لجماعة دفعة وخرج من الثلث استحقوه بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، فإن قال: على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن أوصى لواحد بعد واحد لم يخل من وجهين: إما عطف التالي بحرف

Page 375