328

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وما هو من حيوان ضربان: خارج منه، ونابت عليه.

فالخارج منه: قز وإبريسم، ويحل للنساء لبسه، والصلاة فيه في جميع الأحوال، إلا حالة الحداد، سواء كان خالصا أو مخلوطا بغيره ما لم يكن نجسا، ويحرم على الرجال لبسه خالصا إلا في حالة الحرب، ومخلوطا بما لا تحل الصلاة فيه، ويجوز لبسه إذا كان مخلوطا بشئ من القطن ، أو الكتان، أو شئ آخر مما ينبت من الأرض، أو كفه للثوب، أو ذيلا، أو جيبا، أو رقعة مخيطة عليه، أو تكة، أو قلنسوة، أو شيئا من أمثالها على كراهية.

وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه، والتدثر به، والاتكاء عليه وإسباله سترا.

والنابت عليه ضربان: إما يكون من حيوان يحل لحمه، أو يحرم. فإن كان من حيوان حلال اللحم حل للرجال والنساء لبسه، وتملكه، والتصرف فيه، صوفا كان أو شعرا أو وبرا إذا جز من الحي أو الميت، وإذا نتف أيضا من المذكى، أو جلدا إذا سلخ من المذكى ودبغ دون غيره، وإن نتف الشعر، والوبر، والصوف أو سلخ الجلد من الميت، أو الحي لم يجز لبسه، ولا تملكه وإن دبغ، ولا التصرف فيه، إلا إذا اتخذ دلوا يستسقى بها على كراهية لغير الوضوء والشرب.

وإن كان من حيوان يحرم لحمه فهو أيضا ضربان: إما كان سباعا، أو غير سباع. فإن كان سباعا جاز استعمال شعره إذا جز في غير الصلاة، واستعمال جلده إذا كان مذكي مدبوغا في غير الصلاة. وإن كان غير سباع لم يجز ذلك، إلا السنجاب فإنه يجوز استعماله، وتملكه، والصلاة فيه.

وقد روي في السمور والفنك أيضا مثل ذلك، وهي محمولة على حالة الاضطرار.

والحلي ثلاثة أضرب: ذهب، وفضة، وجوهر.

فالذهب حرام على الرجال التزين به، حلال للنساء إلا في حال للحداد.

Page 367