313

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الكفارات الكفارة ضربان: أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام، وقد ذكرناه في بابه، والآخر ضروب وتختلف أحكامها. وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء، وهي: العتق والصيام، والإطعام، والكسوة، والغسل.

فالعتق ضربان: أحدهما يلزم عتق من جني عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة لفعله.

والثاني ضربان: أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل، والثاني يكون له بدل على الترتيب، فإذا عجز عن العتق لزمه بدله.

والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان: أحدهما يجب أن تكون مؤمنة، وغيرها لا تجزئ، وذلك في كفارة قتل الخطأ. والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة، وذلك في كفارة ما سواه.

والبدل ضربان: إما يكون صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

والآخر الإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام.

Page 352