308

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الايمان والنذور فصل في بيان أقسام اليمين لا بد في اليمين من ثلاثة أشياء: حالف، ومحلوف عليه، ومحلوف به.

والحالف لم يخل: إما حلف عن غير قصد ولا نية، - ويكون ذلك لغوا لا يلزم به حنث، ولا كفارة، - أو حلف عن قصد ونية، وذلك أيضا ضربان: إما حلف على أمر قد مضى، ولا تلزم به الكفارة بحال، ويلزمه به الحنث إن كذب، وإما حلف على أمر مستقبل، وذلك ينقسم اثني عشر قسما: أما حلف على أنه لا يرتكب معصية، أو لا يترك واجبا، أو لا يفعل مكروها أو لا يخل بمندوب، أو يرتكب معصية، أو يترك واجبا، أو يخل بمندوب، أو يواظب على المكروهات، أو يفعل مباحا،: أو يتركه، ويحلف من تلقاء نفسه، أو يستحلفه غيره .

فالأول: يستحق به الثواب وبالإقامة عليه، ويلزمه بحمله خمسة أشياء: الإثم.

واستحقاق العذاب، والحنث، والكفارة، والتوبة.

والثاني: حكمه كذلك.

Page 347