304

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

الأمة، وبشبهة عقد، أو نكاح.

وسواء ولدت الولد حيا أو ميتا، أو سقط منها تاما أو غير تام، ظهر فيه تخطيط أو لم يظهر، فإن صارت أم ولد وهي في ملكه، أو في ملك غيره، ثم ملكها لم يخل: إما بقي ولدها، أو مات.

فإن بقي لم يخل: إما بقي ثمن رقبتها في ذمة سيدها، أو لم يبق.

فإن بقي لم يخل: إما مات سيدها، أو كان حيا.

فإن بقي ثمنها في ذمة سيدها، ولم يكن له مال سواها لزمه بيعها في ثمن رقبتها.

وإن كان له مال سواها قضى الدين منه، ولم يجز له بيعها ما دام ولدها حيا.

وإن مات سيدها، ولم يكن له مال سواها، وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا.

وإن كان له مال سواها قضى الدين من المال سواها، وجعلت في نصيب ولدها، وعتقت عليه. وإن قصرت التركة عن ذلك عتق منها نصيب الولد عليه، واستسعيت لباقي الورثة في نصيبه. وإن كان عليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها، فإذا بلغ ألزم أداؤها، فإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين، وإن مات ولدها صح بيعها على كل حال.

فصل في بيان أحكام الولاء الولاء ثلاثة أضرب: ولاء الإمامة، وولاء ضمان الجريرة، - وسنذكرهما في كتاب المواريث إن شاء الله -، وولاء العتق.

ويثبت ذلك على ثمانية نفر: من أعتقه مولاه تطوعا لوجه الله تعالى، أو نذرا ولم يجعله سائبة، أو أعتقه عن غيره بغير إذنه حال حياة ذلك الغير، أو بعد وفاته، ومن عتق عليه إذا ملكه، ومن شرط عليه الولاء إذا كاتبه، أو باعه منه. والمدبر

Page 343