301

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان العتق وأحكامه العتق: انفكاك الرق عن المملوك، ويجوز سبي جميع نساء أصناف الكفار وذراريهم، إلا من عقد لهم عقد الذمة من اليهود، والنصارى، والمجوس، أو عقد الأمان لهم منهم ومن غيرهم.

ويجوز تملك من سبي، ومن سرق، ومن اشتري من آبائهم، وقراباتهم، وأزواجهم، ومن سباهم وإن كان كافرا. وإذا ملك مملوكا لم يخل من ستة أوجه:

إما يعتق عليه في الحال، أو يجب عليه عتقه، أو يستحب له، أو يكره، أو يحظر، أو يجوز.

فالأول: تسعة: الوالدان وإن علوا، والولد وإن نزلوا، وجميع المحرمات عليه نسبا، ورضاعا، ومن نكل به، أو برص، أو عمي، أو جذم أو أقعد، ومن شرط في النذر عتقه إن ملكه.

والثاني اثنان: من نذر أن يعتقه إذا ملكه، ومن اشتراه وشرط عليه البائع أن يعتقه.

والثالث ثلاثة: من يكون من ذوي أرحامه غير من ذكرنا، وهو مؤمن،

Page 340