270

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وإن تزوجها بإذن الكبير إن كانت له، وبغير إذن الصغير إن كانت له جاز، فإن أحبلها صارت أم ولده وإن لم يزل ملك الولد عنها.

وإن وطأ الولد جارية أبيه بغير إذنه عالما بتحريمه لزمه الحد إن طاوعته، والحد والمهر معا إن أكرهها، ورق الولد إن أحبلها، ولم يلتحق نسبه، وإن كان جاهلا بالتحريم اندرأ عنه الحد، ولزم المهر، والتحق الولد، ولم تصر الجارية أم ولد.

ويكره للرجل وطء الجارية الفاجرة، فإن وطأها لم يطلب ولدها. وجواري مماليكه في حكم جواريه خاصة، وله وطؤها إذا استبرأها، والنكاح بملك اليمين غير موقوف على عدد، ويجوز النوم بين الجاريتين دون الحرتين، وأما العقد على الإماء فقد ذكرنا حكمه.

فصل في بيان نكاح المتعة المتعة: عقد مؤجل على امرأة يصح العقد عليها.

وإنما يصح بشرطين: تعين الأجل، والمهر معا. ولا تثبت بهذا العقد النفقة، والتوارث إلا بشرط. وتلزم به العدة وإن لم يشرط. والتي يتمتع بها: حرة، وأمة.

والحرة: بكر وثيب. والبكر: بالغ، وطفل. والبالغ: بين الأبوين، ومنفردة، فالتي تكون بين الأبوين: رشيدة، وغير رشيدة.

فالبكر البالغة إذا كانت بين الأبوين، وكانت رشيدة يجوز عقد المتعة عليها بغير إذن أبيها، ولا يجوز له الإفضاء إليها وإن رضيت وإن عقد بإذن أبيها وشرط أن لا يفتضها فكذلك، وإن أطلق جاز ذلك.

وإن كانت غير رشيدة، أو طفلا لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها.

Page 309