237

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وهي ضربان: ثمن، وهو مضمون.

وغير ثمن، وهو ضربان: مضمن، وغير مضمن.

فالمضمن ضربان: إما ضمن الأصل، أو أرش النقصان إن نقص شئ من أجزائه، أو ذهبت جدته، فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرش، وإن ضمن الأرش لزم.

وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان إلا بالتفريط، وإن اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع فقد البينة، وإن اختلفا في التضمين فكذلك، وإن اختلفا في القيمة كان القول قول المعير مع فقد البينة، وإن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض، وإن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمة يوم التلف.

فصل في بيان الغصب الغصب: الاحتواء على مال الغير من غير تراض، ويجب رده من غير مطالبة، إن كان باقيا مع نمائه، إن كان له نماء متصل، أو منفصل وبقي النماء، ومع مثله إن تلف وكان له مثل، أو قيمته إن كان من ذوات القيمة، ومع أرش النقصان إن نقص منه شئ، ومع أجرة العمل إن كان ذا عمل، عمل أو لمن يعمل، ومع الأجرة إن كان له أجرة مثل الدار، والعقار، ومع العقر والولد والأرش إن كان جارية وأحبلها، ونقصت قيمتها بالولادة . وكما هو إن عمل فيه عملا هو أثر غير عين من غير أن يرد عليه أجرة، مثل من غصب صوفا، أو قطنا ونسج منه ثوبا.

وإن عمل فيه عملا بالعين مثل أن يصبغ الثوب المغضوب شركه صاحب الصبغ، فإن نقص قيمتها، أو قيمة أحدهما ضمن الأرش، وإن تلف المغصوب ضمن قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

وإن غصب دجاجة فباضت، واحتضنت وخرجت فراريج ضمن الجميع.

وإن غصب الأرض، وزرع ببذره أو الشعير، وسمن به دابته. أو البيض ووضع

Page 276