233

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

فصل في بيان الجعالة وهي عقد جائز من الطرفين، وتصح بشرطين: تعيين العمل، والأجرة. فمن ضل له عبد، أو بعير، أو فرس، أو أبق هذا وند ذاك لم يخل: إما وافق واحدا على شئ معين على الإطلاق، أو وافق على أنه يجيئ به من موضع كذا، أو قال: من جاء به فله كذا، أو قال لواحد: أن جئت به فلك عشرة، ولآخر: إن جئت به فلك خمسة، أو لآخر: إن جئت به فلك خمسة عشر.

فالأول: يلزم فيه ما سمى.

والثاني: إن جاء به من الموضع المسمى لزم المعين، وإن جاء به من نصف الطريق لزم نصف الأجرة، وعلى هذا.

والثالث: لزم المسمى لمن جاء به واحدا كان أو أكثر.

والرابع: إن جاء به واحد لزم له ما سماه، وإن جاء به اثنان لزم لكل واحد ثلث ما سمى له، وإن جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلث ما سمى له، وإن أبق من الواحد بتفريطه غرم قيمته، وإن أبق من غير تفريطه لم يلزمه شئ.

فصل في بيان القرض القرض: كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله، وهو ضربان: مطلق، ومشروط.

فالمطلق لا يدخله الربا، فإذا أخذ قرضا على أن يرد مثله ملكه بنفس عقد القرض، وصار مثل سائر أمواله، وجاز الارتهان، فإن رد أجود منه أو زائدا عليه في النوع أو القدر، أو بالعكس منه صح إذا تراضيا. وكذلك إن أخذ حنطة ورد شعيرا، أو شعيرا ورد حنطة، وإن رد من غير جنسه، وتراضيا به من غير تقويم صح، وإن لم يتراضيا ولم يقوم في الحال، ثم تغير السعر كان ذلك بقيمة يوم الدفع.

Page 272