231

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

باب المزارعة المزارعة والمخابرة واحدة، وهي عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها، وهي ثلاثة أضرب:

صحيحة: وهي ما اجتمع فيه شرطان: تعيين الأجل، وتعيين ما يصيب العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل.

ومكروهة: وهي العقد على كذا منا، أو قفيزا، أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها.

وفاسدة: وهي ما سوى ما ذكرناه.

فإذا كانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل، وسقط المسمى إن كانت بالنصف، أو الثلث، أو مثل ذلك، ولزم إن كان بالأمنان والقفزان.

والمزارعة الصحيحة ضربان: مشروطة، ومطلقة. فالمشروطة لم تخل من أربعة أوجه: إما شرط أن يعمل فيه بنفسه، أو شرط أن يزرع شيئا معينا، أو شرط على العامل مؤونة الأرض، أو على المزارع ولزم الشرط، إلا أنه يجوز للعامل أن يأخذ شريكا يعمل معه. وإن كانت المؤونة معلومة، ثم زادت لزم العامل قدر المعلومة دون الزيادة وإن شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب الأرض جاز على كراهية ولزم. وإن استأجر الأرض للزراعة، أو الغرس عين ما يزرع ويغرس فيه.

Page 270