Le Guide pour Atteindre la Vertu
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Guide pour Atteindre la Vertu
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
فصل في بيان حكم الرهن الرهن إنما يصح بثلاثة شروط: بالإيجاب، والقبول، والقبض برضاء الراهن، إلا إذا شرط في العقد. والرهن بمال لزم في الذمة، حصل سبب لزومه من حر عاقل غير محجور عليه، أو عبد مأذون له في التجارة. ويجوز رهن المشاع والمقسوم.
والرهن مطلق، ومشروط.
فالمطلق لا يجوز بيعه إلا بإذن الراهن، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صح، إلا وطء الجارية إن كانت مرهونة.
والمشروط ضربان: أحدهما يقتضيه العقد، والآخر لا يقتضيه.
فالأول: تأكيد للعقد مثل تسليم الرهن، وبيعه في الدين، ومنافعه للراهن، ودخول نمائه في الرهن إذا حصل بعد الرهن.
والثاني: ثلاثة أضرب:
أحدها يناقض الرهن، ويبطل الشرط دون الرهن مثل أن يشرط أن لا يسلم الرهن، أو لا يبيع في الدين بحال، أو إلا بما يرضاه الراهن أو فلان.
والثاني: يكون مصلحة للمرتهن، ويجوز ذلك مثل التوكيل في بيع الرهن إما للمرتهن، أو غيره، ودخول النماء الحاصل في الرهن، فإن شرط التوكيل في نفس العقد لم يكن له عزله، وجاز بيعه بحضرة الراهن وغيبته، وإن شرط بعد العقد كان له عزله.
والثالث: أن يشرط النماء لنفسه، وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها أن يكون ذلك في دين في الذمة ويصح الرهن ويبطل الشرط.
Page 265
Entrez un numéro de page entre 1 - 430