202

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

فيه أوصافه، فباعها عليها، فإذا فتحت وكانت دون الوصف كان للمبتاع الخيار، وإن كان فوقه فالخيار للبائع.

فصل في بيان البيع بالنسيئة إنما يصح ذلك بثلاثة شروط: تعيين المبيع أو وصفه، وبيان مقدار الثمن وجنسه، وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور. وإن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، وقيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين، والأول هو الصحيح.

فصل في بيان بيع السلف إنما يصح ذلك في ذوات الأمثال، دون ذوات القيمة إذا اشتمل على تسعة شروط: وصف المبيع، وبيان النوع، والمقدار بالشئ المعلوم، وبيان الأجل، وإن يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود، وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة، ومشاهدة رأس المال أو وصفه، وتبيين مقداره، وقبضه قبل التفرق.

فإن أسلف في الحبوب صح بستة شروط: النسبة، والبلد المحمول منه، واللون، والهيئة، والجودة أو الرداءة، والحداثة أو العتاقة.

وإن أسلف في الحيوان وصف بستة أو صاف: النسبة، والسن، واللون، والذكورة: والأنوثة، والجودة أو الرداءة، والنتاج إن كان له، فإن اختلف النتاج احتاج إلى بيان نوع آخر.

والتمر يوصف أيضا بستة أو صاف: بالنوع، والبلد، واللون، والكبر أو الصغر، والجودة أو الرداءة، والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر. وحكم الفواكه كذلك.

Page 241