190

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وحقا للناس من وجه دخل فيه اليمين في حق الناس دون حق الله تعالى كالسرقة.

والحالف: إما يحلف على فعل نفسه، أو فعل غيره.

فالأول: يحلف على القطع نفيا وإثباتا.

والثاني: يحلف في الإثبات على القطع، وفي النفي على العلم.

وإذا استحلف، أو التمس الجواب من المدعي عليه لم يخل، إما يستحلف، المدعي، أو المدعى عليه إذا أراد عليه اليمين.

فالأول: لم يلزمه الجواب على اللفظ، ولا اليمين، وكفاه إذا كان الجواب مشتملا على معنى الدعوى، وكذلك حكم اليمين.

والثاني: يلزمه اليمين على اللفظ، والبينة مقدمة على يمين المدعى عليه، ويمينه على يمين المدعي. وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم يستثبت حكم النكول، ورد اليمين على المدعي، فإن نكل استثبت حكم النكول إن لم يتعلل بإقامة بينة، أو تحقق، أو نظر في حساب آخر. فإن تعلل بشئ من ذلك أخر، فإذا حلف استحق، وإذا استحلف لم يكن له الرجوع إلا برضاء من استحلفه، وإذا أقام شاهدا وقال: لا أختار اليمين سقط حقه منها. فإن ادعى ثانيا في مجلس آخر، ونكل المدعى عليه عن اليمين، أوردها عليه كان له أن يحلف، وإن ادعى توفير الحق صار مدعيا، وكان عليه البينة، واليمين على صاحبه، وله رد اليمين.

فصل في بيان الشهادات الشهادة: إخبار بثبوت الحق لواحد على غيره، أو له من غير أن يكون على غيره، وقد يكون لشهادة البينة بدل من اليمين كالقسامة، أو لأحد الشاهدين، وذلك فيما يحكم فيه بشاهد ويمين.

والشاهد أحد عشر قسما: مسلم حر، ومملوك، ووالد، وولد، وأخ،

Page 229