Le Guide pour Atteindre la Vertu
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Guide pour Atteindre la Vertu
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
عندي في مجلس حكمي وقضائي، أو كتب له محضرا، وهو لثبوت الحق، وإن ثبت الحق بالبينة من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين وذكر ذلك في المحضر، وإن التمس إنفاذ ما فيه والحكم به فهو سجل. ولا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلا بالبينة، فإن شهدت البينة على التفصيل حكم به.
ولم يخل: إما ادعى المدعي على حاضر يعبر عن نفسه، أو على غائب، أو ميت، أو حاضر لا يعبر عن نفسه مثل المولى عليه.
فالأول: قد ذكرنا حكمه.
والثاني: يحكم له بشرطين: إقامة بينة عادلة، أو (شاهد) (1)، فإذا حلف لم يخل: إما يكون المدعى به عينا قائمة، أو دينا في ذمته.
فالأول: يأخذها الحاكم ويسلمه من المدعي.
والثاني: إن كان للمدعى عليه مال من جنس حقه قضى منه، وإن كان من غير جنسه باع عليه: وقضى الحق من ثمنه إن التمس صاحبه، إلا أن تكون الدعوى على ميت فإنه يجوز لورثته أن يقضوا الحق من وجه آخر دون ثمن ما يباع عليه، وإن لم يكن له مال أصلا ذهب حقه في الدنيا، إلا أن يكتسب الغائب أو المولى عليه بعد ذلك مالا، وإن سأله من له الحق على الغائب - ولم يكن له بحضرة الحاكم مال بعد ثبوته - أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر، ويحكم له به أجابه إليهما. والمسافة القريبة والبعيدة في ذلك سواء، فإذا ثبت عند الحاكم الآخر أحضر المحكوم عليه وعرفه.
ولم يخل حاله من ستة أوجه: إما أقر به، أو أنكر، أو ادعى قضاءه، أو
Page 214
Entrez un numéro de page entre 1 - 430