165

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

للعبيد، والنساء، ومن عاونهم من المؤلفة والأعراب على حسب ما يراه الإمام.

ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله، ثم يقسم الباقي بين من قاتل ومن هو في حكمه بالسوية للراجل سهم، وللفارس سهمان إذا لم يكن فرسه مسروقا ولا مغصوبا، ومن كان له أفراس جماعة أعطي سهم فرسين لا أكثر.

ويستحق الغنيمة ثمانية أصناف: المرصد للقتال، والمطوعة، والباعة، والصنعة إذا حضروا وكان غرضهم الجهاد، أو قاتلوا وإن لم يكن غرضهم الجهاد، والصبيان الحضور، ومن ولد قبل القسمة، ومن وصل إليهم للمدد قبل القسمة، أو انفلت من أسر المشركين ووصل قبل القسمة.

وما يؤخذ من الغنائم في المراكب كان حكمه كذلك، ومن دخل دار الحرب أجيرا لغيره استحق السهم، والأجرة.

والسبايا: هي الذراري، والنساء، وقد ذكرنا حكمهما، فإن كان فيهم من أسره الكفار من أولاد المسلمين، واسترقوه أطلق لوليه بشرطين: عرفانه، وإقامة البينة.

والثاني: يخرج منه الخمس، والباقي للمسلمين قاطبة، وأمره إلى الإمام، وما يحصل من غلاته يصرف في مصالح المسلمين.

فصل في بيان أحكام الجزية هذا الفصل يحتاج إلى بيان خمسة أشياء: من يجوز عقد الذمة له، ومن توضع عليه الجزية، ومن لا توضع، وقدر الجزية، ومن يستحقها.

فالأول: اليهود، والنصارى، والمجوس، وقد ذكرناهم.

والثاني: من اجتمع فيه خمس خصال: الحرية، والذكورة، والبلوغ، وكمال العقل، وانتفاء السفه عنه بإفساد دينه أو ما له.

Page 204