129

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

محرم لزم عن كل طير درهم، وعن كل فرخ نصفه، وعن كل بيضة ربعه، وإن كسر بيض حمام (1) لم يخل: إما تحرك فيها الفراخ، أو لم يتحرك فإن تحرك لزم عن كل بيضة شاة، وإن لم يتحرك لزمت قيمته.

والحمل يلزم: بصيد فرخ الحمام، وبإغلاق الباب عليه، وبصيد القطاة وما في قدر جسمها. والحمل يجب أن يكون فطيما يرعى الشجر.

والجدي يلزم: بالقنفذ، واليربوع، والضب، وأشباهها.

والدم المطلق يلزم: بصيد المحرم حمامة الحرم، وقتل المحل الصيد في الحرم، وشرب لبن الظبي - ولزمته قيمته مع الدم - ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل، وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد - وإن كان في مجلسين لزمه دمان - وحلق الرأس بعد الفراغ من العمرة التي تمتع بها قبل الإحرام بالحج، ونسيان التقصير حتى يهل بالحج، والتظليل على نفسه، والارتماس في الماء، ولبس الخفين والشمشك مختارا.

والفداء يلزم: بالدلالة على الصيد، وقتله، وأكل لحمه، وإعانة الغير على قتله، وقتل المحل الصيد في الحرم، وإيقاد النار لوقوع الصيد فيها - وإن أو قدها جماعة لزم كل واحد فدية، وإن أوقدوا لغير ذلك ووقع فيها طير لزم الكل فدية واحدة - وإصابة المحرم الصيد في الحل على بريد من الحرم، ورمي المحل من الحرم صيدا في الحل وأصابه، وموت الصيد في الحرم إذا كان معه حالة الإحرام ولم تحله. وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد - وإذا صاد عبد أحرم بإذن سيده لزم السيد الجزاء - واستعمال الطيب، وقلع الأسنان ولبس السواد، والقميص، وتغطية الرأس بثوب، أو عصابة، أو مرهم ثخين، أو قرطاس، أو طين، وحمل ما يغطي الرأس، وخضابه، ولبس المخيط على كل حال، وابتداء

Page 168