110

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وروي كراهية صوم النافلة في السفر (1)، والأول أثبت. وإذا أفطر في السفر تشبه بالصائمين، ولم يتملأ من الطعام والشراب، ولم يقرب الجماع إلا إذا اشتدت حاجته إليه.

والمسافر لم يخل من أربعة أوجه: إما خرج قبل الصبح من منزله، أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل، أو غير ناو، أو خرج بعد الزوال.

فالأول: يفطر إذا خفي عليه أذان مصره، أو توارى عنه جدران بلده. والثاني:

يفطر ويقضي. والثالث: لا يفطر ولا يقضي. والرابع: يصوم ويقضي.

وإذا وصل إلى البلد لم يخل من ستة أوجه: إما وصل قبل الصبح، أو بعده قبل الزوال وقد كان يعلم أنه يصل كذلك، أو لم يعلم وقد وصل قبل الزوال ولم يفطر، أو وصل مفطرا قبل الزوال، أو بعده، أو وصل إلى غير بلده ولم ينو فيه مقام عشرة، أو نوى مقام عشرة فيه.

فالأول: يلزمه الصوم. والثاني: يستحب له أن لا يفطر، فإذا وصل نوى وصام وأجزأ. والثالث: ينوي ويصوم . والرابع: أمسك بقية النهار تأديبا.

والخامس: يكون مسافرا. والسادس: يكون حكمه حكم من يصل إلى بلده.

فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام المريض عشرة أضرب: إما يكون زائل العقل بالإغماء والجنون وغيرهما.

أو غير زائل العقل ويقدر على الصوم من غير ضرر يعود إليه، أو يقدر ويخاف الزيادة في مرضه أو ضررا آخر، أو لا يقدر أصلا، أو يموت من ذلك المرض، أو لا يموت وبقي مريضا إلى رمضان آخر، أو برئ منه ولا يقدر على قضائه حتى يدخل آخر، أو يبرأ منه ولا يقضي ثم يمرض ويموت، أو يبرأ منه ولا يقضي من

Page 149