103

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

إفطار، وجاز له تناول المفطرات إلى طلوع الفجر الثاني، إلا الجماع، فإنه يجوز له إلى أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر.

وما يجب الإمساك عنه ضربان: واجب، ومستحب.

فالأول: على خمسة أضرب:

أحدها: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة.

والثاني: يفطر عند بعض، ولا يفطر عند بعض.

والثالث: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار، وإن لم يقصد (به) (1) الإفطار أوجب القضاء دون الكفارة عند قوم من أصحابنا، وكليهما عند آخرين.

والرابع: يوجب القضاء دون الكفارة.

والخامس: لا يفطر وإن وجب الاجتناب عنه.

فالأول ثمانية أشياء: الأكل والشرب للطعام والشراب، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر، وشرب غير المعتاد، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة ، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر.

والثاني أربعة أشياء: تعمد الكذب على الله تعالى، وعلى رسوله صلوات الله عليه، وعلى الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء.

والثالث ثلاثة أشياء: إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، وازدراد ما لا يؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة.

والرابع تسعة عشر شيئا: الإقدام على الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه وهو يظن أنه لم يطلع وقد طلع، والإقدام على الجماع وهو يظن تمكنه

Page 142