10

Le Guide pour Atteindre la Vertu

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Enquêteur

محمد الحسون

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وضرورية، وهي بالثلج، أو بالتراب، أو بما يقوم مقامه عند فقده.

والاختيارية: وضوء، وغسل، وكل واحد منهما مفروض، ومسنون.

فالمفروض من الوضوء شيئان: أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء، والثاني للطواف المفروض.

والمسنون أحد عشر: أحدها: للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها.

والثاني: تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه.

والثالث: لأداء النوافل.

والرابع: لقراءة القرآن.

والخامس: لمس المصحف.

والسادس: للسعي بين الصفا والمروة .

والسابع: للطواف المسنون.

والثامن: لدخول المسجد. أو موضع شريف.

والتاسع: للتأهب للصلاة متى شاء.

والعاشر: للنوم عليه.

والحادي عشر: للحائض. فإنها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها.

وإذا توضأ نافلة نوى رفعا للحدث. أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدي به كل صلاة.

والطهارة الضرورية بالثلج. أو بالتراب وهو التيمم. وهو ضربان: أحدهما يكون بدلا من الوضوء. والثاني (يكون) (1) بدلا من الغسل المفروض. إلا في موضع واحد يكون فيه بدلا من الغسل المندوب وهو الغسل للإحرام إذا لم يجد الماء.

Page 49