Le Guide pour Atteindre la Vertu
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Guide pour Atteindre la Vertu
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Enquêteur
محمد الحسون
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
وضرورية، وهي بالثلج، أو بالتراب، أو بما يقوم مقامه عند فقده.
والاختيارية: وضوء، وغسل، وكل واحد منهما مفروض، ومسنون.
فالمفروض من الوضوء شيئان: أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء، والثاني للطواف المفروض.
والمسنون أحد عشر: أحدها: للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها.
والثاني: تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه.
والثالث: لأداء النوافل.
والرابع: لقراءة القرآن.
والخامس: لمس المصحف.
والسادس: للسعي بين الصفا والمروة .
والسابع: للطواف المسنون.
والثامن: لدخول المسجد. أو موضع شريف.
والتاسع: للتأهب للصلاة متى شاء.
والعاشر: للنوم عليه.
والحادي عشر: للحائض. فإنها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها.
وإذا توضأ نافلة نوى رفعا للحدث. أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدي به كل صلاة.
والطهارة الضرورية بالثلج. أو بالتراب وهو التيمم. وهو ضربان: أحدهما يكون بدلا من الوضوء. والثاني (يكون) (1) بدلا من الغسل المفروض. إلا في موضع واحد يكون فيه بدلا من الغسل المندوب وهو الغسل للإحرام إذا لم يجد الماء.
Page 49
Entrez un numéro de page entre 1 - 430