490

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

علي معوض وعادل عبد الموجود

Maison d'édition

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

البُضْعِ صَدَاقاً، فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانٍ، وَلاَ يَجُوزُ (م) تَأْقِيتُ النَّكَاحِ، وَهُوَ المُتْعَةُ.

(الرُّكْنُ الثَّانِي: المَحَلُّ)؛ وهيَ المَرْأَةُ الخَلِيَّةُ عَنِ المَوَانِعِ؛ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مُنْكُوحَةَ الغَيْرِ، أَوْ مُرْتَدَّةً، أَوْ مُعْتَدَّةً(١)، أَوْ مَجُوسِيَّةَ، أَوْ زِنْدِيقَةٌ، أَوْ كِتَابِيَّةً بَعْدَ المَبْعَثِ، أَوْ رَقِيقَةً، (ح) وَالنَّاكِحُ قَادِرٌ عَلَى حُرَّةٍ، أَوْ مَمْلُوكَةَ النَّاكِحِ بَعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا، أَوْ مِنَ المَحَارِمِ، أَوْ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ، أَوْ تَحْتَهُ مَنْ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ مُطَلَّقَةً ثَلاَثًاً، لَمْ يَطَأْهَا زَوْجٌ آخَرُ، أَوْ مُلاَعَنَةً (ح)، أَوْ مُحْرِمَةً (ح) بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةً، أَوْ ثَيِّياً صَغِيرَةً (ح)، أَوْ يَتِيمَةَ (ح)، أَوْ زَوْجَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ(٢).

(الرُّكْنُ الثَّالِثُ): الشُّهُودُ (م)، فَلاَ يَنْعَقِدُ النَّكَاحُ إِلَّا بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ (م) مُسْلِمَيْنِ (ح) حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ سَمِيعَيْنٍ بَصِيرَيْنِ ذَكَرَيْنِ (ح)(٣) مَقْبُولَي الشَّهَادَةِ لِلزَّوْجَيْنِ وَعَلَيْهِمَا، لَيْسَا بِعَدُوَّيْنِ وَلاَ أَبْنَيْنِ وَلاَ أَبَوَيْنِ لَهُمَا، وَيَكْفِي حُضُورُ مَسْتُورَي الْعَدَالَةِ دُونَ مَسْتُورَي الرِّقِّ فَإِنْ بَانَ كَوْنُهُ فَاسِقَاً عِنْدَ العَقْدِ، تَبَيَّنَ الْبُطْلَانُ؛ عَلَى قَوْلٍ، وَإِنَّمَا يُتَبَيَّنُ بِحُجَّةٍ، أَوْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ فَاسِقٌ، لَاَ بِاعْتِرَافِ المَسْتُورِ، فَإِذَا عَرَفَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِسْقَهُ عِنْدَ العَقْدِ، لَمْ يَنْعَقِدْ، فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِأَنَّهُ عَرَفَ فِسْقَهُ، وَأَنْكَرَتْ، بَانَتْ مِنْهُ، وَوَجَبَ شَطْرُ المَهْرِ، إِنْ كَانَ قَبْلَ المَسِيسِ، وَتَوْبَةُ المُعْلِنِ عِنْدَ العَقْدِ تُلْحِقُهُ بِالمَسْتورِ؛ عَلَى رَأْيٍ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الإِشْهَادُ عَلَى رِضَا المَرْأَةِ.

(الرُّكْنُ الرَّابعُ: العَاقِدُ) وَهُوَ الوَلِيُّ وَالزَّوْجُ؛ إِذْ لاَ عِبَارَةَ (ح م) لَهَا فِي شِقَّيْ عَقْدِ النَّكَاحِ وَكَالَةً، وَوِلاَيَةً، وَاسْتِقْلَالاً، مِنْ كُفْءٍ وَغَيْرِ كُفْءٍ، دَنِيئَةً كَانَتْ أَوْ شَرِيفَةً، وإِقْرَارُ الْبَالِغَةِ مَقْبُولٌ (وم) في الجَدِيدِ إِنْ أَضَافَتِ التَّزْوِيجَ إِلَى الوَلِيِّ وَصَدَّقَهَا(٤)، فَإِنْ لَمْ تُضِفْ إلَيْهِ وَكَذَّبَهَا، فَفِيهِ خِلاَفٌ (و)، وَإِنْ كَانَ الوَلِيُّ غَائِباً، سُلِّمَتْ فِي الحَالِ إلى الزَّوْجِ لِلصَّرُورَةِ، وإِقْرَارُ الوَلِيِّ المُجْبِرِ نَافِذٌ إذَا أَقَرَّ فِي حَالِ القُدْرَةِ عَلَى الإِجْبَارِ، وَيَجِبُ المَهْرُ بالوَطْءِ فِي النَّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ، وَلاَ حَدَّ لِلشُّبْهَةِ (و)، ولاَ يُنْقَضُ (و) قَضَاءُ الحَنَّفِيِّ بِصِحَّةِ هَذَا النَّكَاحِ.

= وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك.

(١) قال الرافعي: ((المرأة الخلية عن الموانع مثل أن تكون منكوحة الغير أو معتدة إلى آخر الفصل ... )) هي تراجم وسيعود إلى التفصيل. [ت]

(٢) قال الرافعي: ((أو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم)) هذا قد مرّ القول في تحريمها. [ت]

(٣) في أ: (م).

(٤) قال الرافعي: ((وإقرار البالغة مقبول إن أضافت التزويج إلى الولي وصدقها)) قضية اعتبار التصديق لقبول الإقرار والمفهوم مما أجراه الأئمة أنه يكفي ألا يكذبها، فإن كذب ففيه الخلاف. [ت]

10