Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
(أَمَّا أَحْكَامُهَا:) فَالجَوَازُ مِنَ الجَانِبَيْنِ؛ كَالْقِرَاضٍ، وَجَوَازُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ قَبْلَ فَرَاغِ العَمَلِ، وَوُجُوبُ اسْتِحْقَاقِ الأُجْرَةِ عَلَى تَمَامِ العَمَلِ؛ حَتَّى لاَ يَسْتَحِقَّ بِالْبَعْضِ البَعْضُ، بَلْ لَوْ مَاتَ العَبْدُ عَلَى بَابِ الدَّارِ، أَوْ هَرَبَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَلاَ حَقَّ.
وَإِنْ أَنْكَرَ المَالِكُ شَرْطَ أَصْلِ الجُعْلِ، أَوْ شَرَطَهُ فِي عَبْدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ سَعَى العَامِلُ فِي الرَّدِّ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي مِقْدَارِ الجُعْلِ، تَحَالَفَا، وَالرُّجُوعُ إِلَى أُجْرَةِ المِثْلِ.
416