Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
القَاضِي يَفْسَخُ، أَوْ مَنْ [و](١) أَرَادَ مِنَ المُتَعَاقِدَيْنِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، ثُمَّ يُرَدُّ عَيْنُ المَبِيعِ عِنْدَ التَّفَاسُخِ، إِنْ كَانَ قَائِماً، وَإِلاَّ فَقِيمَتُهُ عِنْدَ التَّلَفِ؛ اعْتِبَاراً بِقِيمَتِهِ يَوْمِ التَّلَفِ؛ عَلَى الأَصَحِّ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرَ يَوْمُ الْقَبْضِ(٢)، وَلَوْ كَانَ المِبَيعُ عَبْدَيْنِ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا، ضُمَّ قِيمَةُ التَّلِفِ إِلى القَائِمِ، وَلَوْ كَانَ تَعَيَّبَ في يَدِهِ، ضُمَّ أَرْشُ العَيْبِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ آبِقاً، أَوْ مُكَاتَبَاً، أَوْ مَرْهُوناً، أَوْ مُكْرَىَ، غُرِّمَ القِيمَةَ، وَإِذَا ارْتَفَعَتِ المَوَانِعُ، فَفِي رَدِّ وَاسْتِرْدَادِ القِيَمَةِ خِلاَفٌ(٣).
(١) سقط من ب.
(٢) قال الرافعي: ((وقيل يعتبر يوم القبض)) قيل: هما قولان [ت].
(٣) قال الرافعي: ((ففي رد العين واسترداد القيمة خلاف)) في المرهون والمكاتب طريقان إثبات وجهين، كما في صورة الآبق، والقطع ببقاء العين للمشتري [ت].
319