Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
(الأَوَّلَ): المَرَضُ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ المَالِ مِرَاضاً، أَخَذ [م](١) [منه](٢) مَرِيضَةً، فَإِنْ كَانَ مِنْهَا صَحِيحٌ، لَمْ يَأْخُذْ إِلَّا صَحِيحٌ، تَقْرُبُ قِيمَتُهَا مِنْ رُبُعِ عُشْرِ مَالِه، إِذَا كَانَ مَالَهُ أَرْبَعِينَ شَاةً.
(الثَّاني) : العَيْبُ، فَإِنْ كَانَ الكُلُّ مِعَيباً، أَخَذَ مَعِيبةٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا سَلِيمَةٌ، طَلَبْنَا سَلِيمَةٌ، تَقْرُبُ قيمتها مِنْ رُبُعِ عُشْرِ مَالِه، وإِنْ كَانَ الْكُلُّ مَعِيباً، وَبَعْضُهُ أَزْيَدَ، أَخَذَ الوَسَطَ مِمَّا عِنْدَهُ.
(الثَّالِثُ): الذُّكُورَةُ، فَإِنْ كَانَ في مَالِهِ أُنْثَىْ أَوْ كَانَ الكُلُّ إِنَاثًاٌ، لَمْ يُؤْخَذْ إِلَّا الأُنْثَى؛ لِوُرُودِ النَّصِّ بِالإِنَاثِ، فَإِنْ كَانَ الكُلُّ ذُكُوراً، لَمْ يُؤْخَذِ الذَّكَرُ أَيْضاً؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينِ؛ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ.
(الرَّابِعُ): الصُّغَر، فإِنْ كَانَ في المَالِ كَبِيرَةٌ، لَمْ تُؤْخَذِ الصَّغِيرَةُ، فَإِنْ كَانَ الكُلُّ صِغَاراً؛ كَالسِّخَالِ(٣) وَالفُضْلاَنِ، أَخَذْنَا الصَّغِيرَةَ.
وَقِيلَ: لاَ تُؤْخَذُ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي في الإِلِى الشَّسْوَيةِ بَيْنَ القَلِيلَ وَالْكَثِيرِ.
وَقيلَ: يُؤْخَذُ فِي غَيْرِ الإِلِ، وَفي الإِلِ فِيمَا جَاوَزَ إِحْدَى وَسِتِّينَ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِيمَا دُونَهُ؛ كَيْلاً يُؤَدِّيَ إِلَى التَّسْوِيَةِ.
(الخَامِسُ): رَدَاءَةُ النَّوْعِ، فَإِنْ كَانَ الكُلُّ مَعْزاً، أُخِذَ المَعْزَ، وَإِنِ اخْتَلَفَ، فَقَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الأَغْلَبِ، وَعِنْدَ التَّسَاوِي يُرَاعَى الأَغْبَطُ لِلْمَسَاكِينِ.
وَالثَّاني: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ بِقِسْطِهِ؛ هَذَا بَيَانُ النِّصَابِ، وَلاَ زَكَاةَ فِيمَا دُونَهُ إِلَّا إِذَا تَمَّ بِخَلْطِهِ نِصَاباً.
(بَابُ صَدَقَةِ الخُلَطَاءِ، وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ)
(الأَوَّلُ: فِي حُكْمِ الْخُلْطَةِ وَشَرْطِهَا)، وَحُكْمُ الخُلْطَةِ تَنْزِيلُ المَالَيْنِ مَنْزِلَةَ مَالٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ خَلَطَ أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِينَ لِغَيْرِهِ، فَفِي الْكُلِّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ (ح)، وَلَوْ خَلَطَ عِشْرِينَ بِعِشْرِينَ لِغَيْرِهِ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ (م ح) شاةٍ،
وَشَرْطُ الْخُلْطَةِ اتِّحادُ المَسْرَحِ وَالمَرْعَى وَالمَرَاحِ(٤) وَالمَشْرَعِ وَكَوْنِ الخَلِيطِ أَهْلاً لِلزَّكَاةِ لاَ كَالذِّمِيٍّ
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) ((السَّخْلَة)) ولد الشَّاة أول ما تنتج، تسمَّى سخلةٌ، وذلك ساعة تضعه، ذكراً كان أَوْ أُنثى، وجمعه سَخْلٌ والبهمة: اسم للمذكر والمؤنَّث، وهي، أَوْلادُ الضأن، والجمع، بهمٌ. والسَّخَالُ: أَولاد المعزى، فإذا اجتمعت البهام والسَّخَال، قلت لها جميعاً: بهامٌ وبهمٌ. ذكره في الصَّحاح.
ينظر النظم المستعذب ١٤٣/١.
(٤)
217