Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
(التَّعْزَيَةُ): سُنَّةٌ إِلَى ثَلاَثَة أَيَامِ (و) وَهُوَ الحَمْلُ علَى الصَّبْرِ بَوَعْدِ الأَجْرِ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَلِلْمُصَابِ، وَيُعَزَّى المُسْلِمُ بِقَرِيبِهِ اَلْكَافِرِ وَالدُّعَاءِ لِلْحَيِّ، وَيُعَزَّى الْكَافِرُ بِقَرِيبِهِ الْمُسلمِ وَالدُّعَاءِ لِلمْيِّتِ، وَيُسْتَحَبُّ تَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِ المَيِّتِ، وَالبُكَاءُ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ وَلاَ نِيَاحَةٍ، وَمِنْ غَيْرِ جَزَعٍ وَضَرْبِ خَدٍّ وَشَقِّ ثَوْبٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ، وَلاَ يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِهِ، فَلاَ تَزِرُّ وازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى.
مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عَمْداً، وَأَمْتَنَعَ عَنْ قَضَائِهَا؛ حتَّى خَرَجَ وَقْتُ الرَّفَاهِيَةِ وَالضَّرُورَةِ قُتِلَ (ح) بِالسَّيفِ، وَدُفِنَ كَمَا يُدَفَنُ سَائِرُ المُسْلِمِينِ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُطْمَسُ قَبْرَهُ.
وَقيلَ: لاَ يُقْتَلُ إِلاَّ إِذا صَارَ التَّرْكُ عَادَةً لَهُ.
وقيلَ : إِذا ترَكَ ثَلاَثَ صَلَوَاتٍ، والله أَعْلَمُ.
212