369

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة العالمية

Édition

الرابعة

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

الآمر، إلا إذا قال الآمر: (احفر بابًا في حائطي هذا، أو كان ساكنًا في ذلك البيت، ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر) .
استثناءات:
استثنى من هذه القاعدة مسائل:
إذا كان الآمر سلطانًا فإن أمره إكراه.
إذا كان الآمر أبًا فأمر ابنه بإتلاف مال لغيره، فالأب الآمر ضامن، أو غير الأب إذا كان المأمور صبيًا.
إذا كان الآمر سيدًا والمأمور عبدًا، فالضمان على السيد.
والضابط لذلك: أن كل ما لا يصح في الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر، وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر.

1 / 379