351

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة العالمية

Édition

الرابعة

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

أقر أنه لا حق له قِبل فلان، ثم ادعى مالًا أنه غصبه منه، لا يصدق إلا أن يبرهن أنه غصبه منه بعد إقراره، إذ البراءة ثبتت بيقين وهو الإقرار، فلا يبطل حكمها إلا بيقين وهو البينة.
استثناءات من القاعدة:
اشترى عبدا وقبضه، ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن على ذلك، فإنه تقبل دعواه ويفسخ البيع.
اشترى أرضًا ثم ادعى أن بائعها جعلها مقبرة أو مسجدًا، فتقبل دعواه إذا برهن على ذلك.
باع الأب مال ولده ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش، وكذلك الوصي ومتولي الوقف، فتقبل الدعوى.

1 / 361